682 - هل يسخن الماء، لغسل الميت؟

قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل سُئِلَ يسخن الماء لغسل الميت؟

قال: نعم. يعني: إن أرادوا ذلك.

"مسائل أبي داود" (933)

قال أبو داود: حَدَّثَنَا أحمد بن حنبل، قال: ثنا يحيى عن سفيان، عن يزيد ابن أبي زياد، أن عبد اللَّه بن الحارث كان يغسل الميت بالحميم (?).

"مسائل أبي داود" (973)

683 - هل يُغسل الميت في الحمام؟

نقل عنه مهنا: لا بأس بغسله في الحمام.

"الفروع" 2/ 206، "الإنصاف" 6/ 78، "معونة أولي النهى" 3/ 39

684 - إذا تعذر استعمال الماء ييمم الميت؟

قال إسحاق بن منصور: قلت: كيف يُيمم الميت إذا لم يوجد له ماء؟

قال: الوجه والكفين.

قال إسحاق: كذا، وهو كحكم الأحياء.

"مسائل الكوسج" (786)

قال الفضل بن زياد: سألته عن قوم مات فيهم ميت وليس عندهم ماء.

فقال: ييمم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015