قلت لأحمد: فعلى أحد في غير ذلك الوضوء مَنْ كفنه أو أدخله القبر؟

قال: لا.

"مسائل أبي داود" (1009)

قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل، وسئل عن الغسل من غُسلِ الميت؟

فقال: يجزئه الوضوء.

"سنن أبي داود" 2/ 218 (3162)

قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل، وسئل عن الغسل من غُسلِ الميت؟

فقال: يجزئه الوضوء.

"سنن أبي داود" 2/ 218 (3162)

قال ابن هانئ: وسئل عمن غسل الميت أعليه الغسل أم الوضوء؟

قال: يتوضأ وقد أجزأه.

سألته: هل علي من غُسل الميت غسل؟

قال: عليه الوضوء فقط.

"مسائل ابن هانئ" (919)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الغسل من غسل الميت" (?) وليس يثبت، ولا "يتوضأ من حمل الجنازة" (?) ليس

طور بواسطة نورين ميديا © 2015