قلت لأحمد: فعلى أحد في غير ذلك الوضوء مَنْ كفنه أو أدخله القبر؟
قال: لا.
"مسائل أبي داود" (1009)
قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل، وسئل عن الغسل من غُسلِ الميت؟
فقال: يجزئه الوضوء.
"سنن أبي داود" 2/ 218 (3162)
قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل، وسئل عن الغسل من غُسلِ الميت؟
فقال: يجزئه الوضوء.
"سنن أبي داود" 2/ 218 (3162)
قال ابن هانئ: وسئل عمن غسل الميت أعليه الغسل أم الوضوء؟
قال: يتوضأ وقد أجزأه.
سألته: هل علي من غُسل الميت غسل؟
قال: عليه الوضوء فقط.
"مسائل ابن هانئ" (919)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الغسل من غسل الميت" (?) وليس يثبت، ولا "يتوضأ من حمل الجنازة" (?) ليس