عن امرأة ماتت مع رجال ليس معهم امرأة؟

فقال أبي: تيمم الصعيد (?).

قال أبي: والذي ييممها يضع يده في ثوب ثُمَّ يضرب به الصعيد ثُمَّ ييمم به. سمعت أبي يقول: وأنا أرى ذلك.

"مسائل عبد اللَّه" (155)

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: يغسل الرجل امرأته؟ فلم يجب فيها بشيء.

قلت: فتغسل زوجها؟

قال: نعم، فأما غير الزوج فلا.

"مسائل عبد اللَّه" (503)

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي، قلت: المرأة الحائض تغسل الميتة تموت مع الرجال؟

قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

"مسائل عبد اللَّه" (504)

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: النصرانية، واليهودية، والمجوسية تغسل المسلمة؟

قال: لا (?).

قلت لأبي: فتقبل -أعني: القابلة؟

قال: لا.

"مسائل عبد اللَّه" (505)، "العلل" (505)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015