فصل: من يجوز له أن يغسل الميت

671 - صفة الغسل، والشروط الواجب توافرها فيه

قال إسحاق بن منصور: قلت: المرأة تُغسل زوجها والزوج امرأته؟

قال: أرجو أن لا يكون به بأس إذا لم يكن من يُغسلها أو يغسله.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (782)

قال إسحاق بن منصور: قلت: المرأة تموت مع الرجال، كيف يُصنع بها؟

قال: التيمم أعجب إلي.

قال إسحاق: إن صبوا عليها الماء صبًّا، فهو أفضل، وإلا يمموها.

"مسائل الكوسج" (784)

قال إسحاق بن منصور: قلت: الرجل يموت مع النساء؟

قال: التيمم أعجب إلي.

قال إسحاق: كذلك.

"مسائل الكوسج" (785)

قال صالح: وسألته عن رجل ماتت امرأته: هل يجوز له أن ينظر إلى شيء من محاسنها ويدخلها قبرها؟

قال أبي: الناس يختلفون في هذا، وقد روي عن عمر أنه قال في امرأته لما توفيت فقال لأوليائها: أنتم أحق بها (?). وروي عن أبي بكرة:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015