كتاب الجنائز

باب ما يفعل عند الموت وقبض الروح

661 - تلقين الميت عند الموت

قال إسحاق بن منصور: قلت: تلقين الميت عند الموت؟

قال: إي لعمري، قال: "لقنوا موتاكم" (?).

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (834)

نقل مهنا، وأبو طالب عنه: يُلقن مرة.

"الإنصاف" 6/ 13، "المعونة" 1/ 216

662 - تغميض المرأة للرجل

قال جعفر بن محمد: سمعت أبا عبد اللَّه يُسئل عن المرأة تغمض الميت، قال: إذا كانت ذات محرم.

"أحكام النساء" (32)

663 - تغطية وجه الميت

نقل حنبل عنه: إن فعله أو تركه فلا بأس.

"الإنصاف" 6/ 60، 61

طور بواسطة نورين ميديا © 2015