قال: لا يُبنَى مسجد يراد به الضرر لمسجد إلى جانبه، فإن كثر الناس حتى يضيق عليهم فلا بأس أن يبنى، وإن قرب ذلك منه.
"مسائل صالح" (191)
قال صالح: وسألته عن رجل بني مسجدًا، ثم أراد تحويله إلى موضع آخر، أله أن يحوله ويهدم الأول، أو يدعه على حاله ويبني الآخر، وإن كان الذي يبنيه ضرر بالأول ما ترى؟
قال: إن كان المسجد الذي بناه يريد أن يحوله خوفًا من لصوص أو يكون موضعه موضع قذر: فلا بأس أن يحوله يقال: إن بيت المال نقب وكان في المسجد، فحول المسجد ابن مسعود (?).
"مسائل صالح" (193)
قال صالح: قلت: المسجد يخرب أو يذهب أهله ترى أن يحول مكانًا آخر؟
قال: نعم.
قلت له: مسجد يحول من مكان إلى مكان؟
قال: إذا كان إنما يريد منفعة الناس فنعم وإلا فلا. وابن مسعود قد حول مسجد الجامع من التمارين، فإذا كان على المنفعة فنعم وإلا فلا.
"مسائل صالح" (1000)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل بنى مسجدًا فعتق، فجاء رجل أراد أن يهدمه فيبنيه بناءً أجود من ذلك فأبى عليه الباني الأول وأحب الجيران لو تركه يهدمه؟
قال: لو صار إلى رضى جيرانه لم يكن به بأس.
"مسائل أبي داود" (327)