قال: لا بأس به.
"مسائل صالح" (546)
قال صالح: قلت ما تقول في الغيبة، والكذب، والخنا، والفحش؛ ينقض الوضوء؟ قال: أرجو.
"مسائل صالح" (547)
قال صالح: وقال في الملامسة ومباشرة الرجل امرأته: إذا كان لشهوة أعاد الوضوء.
"مسائل صالح" (577)
قال صالح: قلت: الوضوء من الدم؟ قال: على قدر كثرة الدم.
"مسائل صالح" (1002)
قال صالح: قلت: الرعاف والحجامة؟ قال: فيها الوضوء.
"مسائل صالح" (1003)
قال صالح: قلت: والبثرة؟ قال: ليس فيه وضوء، ابن عمر: ينصرف من قليل الدم وكثيره (?).
وابن عباس: إذا كان فاحشًا (?)، وأبو هريرة: أدخل أصابعه أنفه (?)، وابن أبي أوفى: تنخع دمًا (?). وجابر، يرويه أبو الزبير، عن جابر (?).
"مسائل صالح" (1004)