قال أبي: إلا أن بعض الناس يقول: هذا قبل نزول هذِه الآية: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا}.
"مسائل عبد اللَّه" (491)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الصلاة تجوز على الدابة صبيحة المغار وهم في الطلب؟
قال: ما علمت أحدًا رخص في ذلك إلا (?) وكأنه كرهه.
قلت لأبي: فإن خاف أن ينقطع به إن نزل إلى الصلاة، ينقطع من الخيل ويبقى وحده؟
قال: يلحق بأصحابه ولا يتخلف.
"مسائل عبد اللَّه" (917)
قال المروذي: قلت له: يصلي بقوم الفرض ثم يأتي بآخرين يصلي بهم على حديث معاذ؟
قال: قد كنت أذهب إليه، فقد ضعف عندي.
"تهذيب الأجوبة" ص 894
قال الأثرم: قلت له: حديث سهل بن أبي حثمة تستعمله والعدو مستقبل القبلة وغير مستقبلها؟
قال: نعم هذا أنكى لهم؛ لأنه يصلي بطائفة ثم يذهبون، ثم يصلي بأخرى ثم يذهبون.
"الاستذكار" 7/ 70
قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: تقول بالأحاديث كلها كل حديث في موضعه، أو تختار واحدًا منها؟