قال أبي: والذي يعجبنا أن يؤخر الظهر إلى وقت العصر، والمغرب إلى وقت العشاء على فعل ابن عمر (?).

"مسائل عبد اللَّه" (417)

قال الأثرم: سألت أحمد بن حنبل: أيجمع بين الصلاتين في المطر؟

قال: نعم، المغرب والعشاء.

قلت له: بعد مغيب الشفق؟

قال: لا، إلا قبل، كما صنع ابن عمر.

"التمهيد" 4/ 353

قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: يجمع بين الصلاتين: الظهر والعصر المطر؟

قال: ما سمعت.

قلت له: فالمغرب والعشاء؟

قال: نعم. وفي السفر يؤخر حتى يغيب الشفق.

"الاستذكار" 6/ 31 - 32.

قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: أي شيء تقول في حديث ابن عباس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى ثمانيًا جميعًا، وسبعًا جميعًا من غير خوف ولا سفر؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015