قال: أخر المغرب حتى تصليهما جميعًا.

قال: أنعس؟

قال: إن نعست فتوضأ.

"مسائل أبي داود" (533)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الجمع بين الصلاتين في السفر؟

قال: نعم، ويكون في وقت الآخر.

"مسائل أبي داود" (524)

قال أبو داود: قلت: يكون في السرية يريد الركوب عند زوال الشمس فيصلي الظهر والعصر، ثم يركب؟

قال: أرجو أن يكونوا هم في عذر.

"مسائل أبي داود" (525)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من مطر قبل أن يغيب الشفق؟

قال: أرجو.

"مسائل أبي داود" (526)

قال ابن هانئ: وسئل عن الجمع بين الصلاتين؟

قال: يؤخر الظهر إلى وقت العصر، والمغرب إلى أول وقت صلاة العشاء.

سألته عن صلاة المسافر؟

قال: يؤخر الظهر إلى أول العصر ثم يصليهما، ثم يؤخر المغرب إلى أول وقت العشاء ثم يصليهما.

"مسائل ابن هانئ" (410)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015