قال: "إذا بلغ الصبي عشر سنين فاضربوه على الصلاة" (?).
"أحكام أهل الملل" للخلال 1/ 107 - 108 (95 - 97)
أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم (?) حدثهم قال: سألت أبا عبد اللَّه عن غلام له أبوان يهوديان، فأسلم وهو ابن سبع سنين.
قال: جاز إسلامه، ويجبر على الإسلام إذا كان أحد أبويه مسلمًا أجبر على الإسلام، ويجوز إسلامه وهو ابن سبع سنين.
قال الخلال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا صالح قال: قال أبي: إذا بلغ اليهودي والنصراني سبع سنين ثم أسلم، أجبر على الإسلام؛ لأنه إذا بلغ سبعًا أمر بالصلاة.
قلت: وإن كان ابن ست؟ قال: لا.
"أحكام أهل الملل" للخلال 1/ 108 (99 - 100)
قال الخلال: أخبرني عبد الملك أنه قال لأبي عبد اللَّه: الغلام في دارنا ومعه أبواه فيسلم وهو ابن عشر سنين أو أكثر ولم يبلغ الحنث؟ قال: أقبل إسلامه.
قلت: بأي شيء تحتج فيه؟ قال: أنا أضربه على الصلاة ابن عشر؛ لما قال: "وفرقوا بينهم في المضاجع" (?).