ابن أبي عبد اللَّه الهمداني، قال: ثنا عيسى بن علي، قال: ثنا المثنى -يعني: الأنباري- قال: قال أبو الحسين -يعني: عبد الوهاب: سألني أبو طالب عمن حلف ألا يتكلم -وأكبر حفظي- بالطلاق؛ فقرأ القرآن، فقلت: لا يحنث، قال: فأخبرت أبا عبد اللَّه -يعني: أحمد بن حنبل- فأعجبه.
قال الخلال: وأخبرنا أبو بكر المروذي قال: سئل أبو عبد اللَّه: ما تقول في رجل حلف ألا يتكلم فقرأ شيئا من القرآن؟ فقلت: إن عبد الوهاب قال: لا يحنث. فتبسم، وقال: عافى اللَّه عبد الوهاب.
قيل لأبي عبد اللَّه: كل ما أجاب عبد الوهاب بشيء تقول به!
قال: سبحان اللَّه! الناس يختلفون في الفقه، هو موضع.
"السنة" للخلال 2/ 223 (1849 - 1850)
قال الخلال: وأخبرني علي بن الحسن بن هارون قال: حدثني محمد ابن أبي هارون قال: حدثني أبو بكر بن صالح قال: سمعت عبد الوهاب، وسئل عن رجل حلف ألا يتكلم، فقرأ شيئًا من القرآن؟ فقال: قال أبو عبيد: لم يحنث.
قيل لعبد الوهاب: هو كما قال؟ قال: نعم.
وذكر عبد الوهاب أن أبا عبد اللَّه أحمد بن حنبل قال: لا يحنث.
قال الخلال: وأخبرنا أبو بكر المروذي قال: كتبت إلى أبي بكر الأثرم فكان في كتابه كلام أبي عبد اللَّه: ومن يحتج بقول أبي عبد اللَّه: من حلف بالطلاق ألا يتكلم، فقرأ أنه لا يحنث؛ لأنه لا يتكلم.
"السنة" للخلال 2/ 224 (1852 - 1853)
قال الخلال: وسمعت عبد اللَّه بن أحمد قال: ذكر أبو بكر الأعين