قال الخلال: أخبرني علي بن عيسى أن حنبلًا حدثهم قال قلت لأبي عبد اللَّه: رجل زوج ابنته رجلًا، وهو لا يعلم، فإذا هو يقول بمقالة رديئة من الإرجاء.
فقال: إذا كان يُغلي في ذلك، ويدعو إليه، رأيت أن يخلع ابنته ولا يقيم عنده.
قلت: فيحرج الأب إذا فعل ذلك؟
قال: أرجو أن لا يحرج إذا علم ذلك منه وتبين له.
"السنة" للخلال 2/ 36 (1157)