قال الخلال: أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا قال: سألت أحمد عن شهود هذِه الأعياد التي تكون عندنا بالشام مثل: طور تابوت، ودير أيوب وأشباهه يشهده المسلمون يشهدون الأسواق، ويجلبون فيه البقر والغنم والدقيق والبر وغير ذلك، إلا أنه إنما (يدخلون) (?) في الأسواق يشترون ولا يدخلون عليهم ببيعهم، قال: إذا لم يدخلوا عليهم بيعهم، وإنما يشهدون السوق فلا بأس.
"أحكام أهل الملل" 1/ 121 (132)
قال في رواية أبي الحارث: ما أحب لرجل أن يتعمد الحلواء واللحم لمكان النيروز، لأنه من زي الأعاجم، إلا أن يوافق ذلك وقتًا كان يفعل فيه.
"الفروع" 5/ 309
قال أبو محمد الكرماني المسمى بحرب: قلت لأحمد: فإن للفرس أيامًا وشهورًا يسمونها بأسماء لا تعرف. فكره ذلك أشد الكراهة. وروى فيه عن مجاهد: أنه يكره أن يقال: آذرماه، وذى ماه. قلت: فإن كان اسم رجل اسميه به؟ فكرهه.
وقال: وسألت إسحاق قلت: تاريخ الكتاب يكتب بالشهور الفارسية، مثل: آذرماه وذى ماه؟ قال: إن لم يكن في تلك الأسامي اسم يكره فأرجو.
قال: وكان ابن المبارك يكره إيزدان يحلف به. وقال: لا آمن أن يكون أضيف إلى شيء يعبد. وكذلك الأسماء الفارسية.
قال: وكذلك أسماء العرب، كل شيء مضاف.
قال: وسألت إسحاق مرة أخرى. قلت: الرجل يتعلم شهور الروم والفرس؟ قال: كل اسم معروف في كلامهم فلا بأس.
"اقتضاء الصراط المستقيم" ص 199، "الآداب الشرعية" 3/ 417