وقال الخلال: وأخبرني عبد الملك الميموني، أن أبا عبد اللَّه سُئل عن القابلة من أهل الكتاب؟ فسمعته يقول: عدة كرهوه: مكحول وأهل الشام لم ير أن عليه أن تكون القابلة يهودية أو نصرانية (?)، وعمر كتب إلى أهل الشام: أمنعوا نساءهم أن يدخلوا مع نسائكم الحمامات (?)، ثم قال: ليس له ذاك الإسناد، ثم قال: أراهم تأولوا هذِه الآية: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ}، قرأ عليَّ. ثم قال وهذا خبرك فيه أن يكون يلي ذاك منها غير أهل دينها.
قلت: فتكره أنت يا أبا عبد اللَّه أن تكون النصرانية أو اليهودية تقبل المسلمة منا؟ قال: نعم أكرهه.
"أحكام النساء" (37)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: لا ينظر العبد إلى شعر مولاته. وكرهه.
"مسائل عند اللَّه" (1224)
قال الخلال: قال عبد اللَّه: قال أبي، وروي عن ابن عباس أنه قال: لا بأس أن ينظر العبد إلى شعر مولاته، فكأنه تأول: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ}، وقال سعيد بن المسيب: لا تغرنكم هذِه الآية التي في سورة النور: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ}، إنما عنى بها الإماء (?). لا ينبغي للمرأة أن ينظر عبدها إلى جبينها، ولا إلى قرطها، ولا إلى شعرها، ولا إلى شيء من محاسنها.
"أحكام النساء" (59)