قال الخلال: أخبرنا المروذي قال: قلت لأبي عبد اللَّه: فإن قوما يحتجون بقول اللَّه تعالى: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ}، قال أبو عبد اللَّه: قد اختلفوا في هذا، قال قوم: هم غير أهل العشائر. [المائدة: 106].
"أحكام أهل الملل" 1/ 218 (390)
قال عبد اللَّه، حدثنا أبي، أخبرنا محمد بن الحسن بن آتش أخبرنا منذر، عن وهب بن منبه: إن المائدة أنزلت وعليها قرصة من شعير وأحوات.
"الزهد" رواية عبد اللَّه ص 117
نقل عنه المروذي في قوله تعالى: {فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ} [الأنعام: 89] قال: أهل المدينة.
ونقل عنه المروذي في قوله تعالى {قِنوَانٌ} [الأنعام: 99]، قال: نضيج.
"بدائع الفوائد" 3/ 98
قال ابن هانئ: قال أبو عبد اللَّه: تدري ما الدم المسفوح؟
قلت: لا.
قال: الدم الذي لا تخالطه صفرة ولا شيء.
"مسائل ابن هانئ" (2029)
قال صالح: سألت أبي عن رجل ذبح بسكين، فمسح السكين بخرقة، ثم قطع بها جبنا رطبا، هل يؤكل الجبن أم لا؟
قال: إذا كانت السكين ليس عليها أثر دم، وقطع الجبن، وليس عليه أثر دم لا بأس به.