قال إسحاق بن منصور: قلت: في كم يقرأ الرجل القرآن؟
قال: أقل ما سمعنا أربعون، وأكره له دون ثلاث.
قال إسحاق: كما قال، أجاد.
"مسائل الكوسج" (379)
قال إسحاق: وأمَّا قارئ القرآن حفظًا أو نظرًا فإِنَّه يُستحب له أن لا يجاوزَ أربعين يومًا حتَّى يكون خاتمًا فيه مرة؛ لما أمرَ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عبد اللَّه بن عمرو -رضي اللَّه عنهما- أن يقرأه في أربعين حين سأله: إنِّي جمعتُ القرآنَ ففي كم أقرؤه؟
فبدأ: "اقرأه في أربعين" (?).
فالرخصة لمن جمعَ القرآن هذا الوقت أكثره، مع أن أكثر الرواية أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حيث سأله قال له: "اقرأه في شهر" (?)، ونرجو الأربعين؛ لما ذكر في الحديث.
وأما الذي يُستحب لمن حمل القرآن حتى حفظ أن يقرأ في السبع أو الثمان، وإن كان في ثلاث فهو أفضل، ولا يقرؤه في دون ثلاث، إلا أن يحب في الأحايين ختم القرآن ليدعو دعوةً يطمع في الإجابة، كنحو دخوله الكعبة، أو ليلة القدر، أو ما أشبه ذلك، فأما الإمام ففي ثلاث.
"مسائل الكوسج" (3447)