باب آداب الناس مع القرآن

3161 - حكم نقش القرآن على الجدر وفي الثياب وغيرها

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد بن حنبل: يُكتب في الخاتم ذكر اللَّه عز وجل، أو شيء من القرآن؟

قال: لا يكتب فيه ذكر اللَّه عز وجل.

قال إسحاق: كما قال؛ لما يدخل فيه الخلاء.

"مسائل الكوسج" (3481)

قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه عن الستر يكتب عليه القرآن، فكره ذلك، وقال: لا يكتب القرآن على شيء منصوب، لا ستر ولا غيره.

"الورع" (455)

3162 - تزيين المصاحف بالذهب وتعشيره

قال إسحاق بن منصور: قلت: يكره أن يزين المصحف بالذهب أو يعشر؟

قال: أما يعشعر فليس به بأس، وأما النقط ما أنفعه، والتزين بالذهب والفضة مكروه.

قال إسحاق: كل هذا مكروه؛ لأنه محدث.

"مسائل الكوسج" (3498)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015