أنه كان يكره أن يقول: شيَّعت فلانًا.
وقال: إنما يُشَيَّع الميت.
"مسائل صالح" (821)
قال مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ مَنْصُورٍ الصّائِغُ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ وَقَدْ شَيَّعْتُهُ وَهُوَ يَخْرُجُ إلَى المُتَوَكِّلِ، فَلَمّا رَكِبَ الجَمَلَ التَفَتَ إلَيْنا، فقال: انْصَرِفُوا مَأْجُورِينَ إنْ شاءَ اللَّهُ تَعالَى.
"الآداب الشرعية" 1/ 62
قال أبو الفضل صالح: وسئل عن المحامل، فقال: قد ركبها العلماء، ورخص فيها.
"مسائل صالح" (677)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حدثنا سفيان قال: أول ما اتخذت المحامل زمن الحجاج، شيعت أمي خرجت حاجة، فما رأيت في القادسية محملًا، إنما الناس على الرحال.
قال سفيان: كان يقال: حج الأبرار على الرحال.
"الزهد" ص 31
قال الفضل بن زياد لأحمد: لِمَ كُرِهَ الركوب في المحمل في الشق الأيمن؟
قال: لموضع البصاق.
"الفروع" 3/ 368
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تكره السير الشديد؟
قال: أما في الأمر الذي يحدث فإنه لشديد على الدابة.