مَكِناتِها" (?) قال: كان أحدُهم -يعني: أهل الجاهلية- يريدُ الأمر فيثيرُ الطيرَ -يعني: يتفاءل إن جاء عن يمينه كذا، وإن جاء عن يساره قال: كذا- فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَقِرُّوا الطَّيْرَ" أي: على مكناتها -أي: إنها لا تضركم.
"مسائل أبو داود" (1836)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الفرخ يؤخذ من عشه يجوز؟
قال: حديث: "أَقِرُّوا الطَّيْرَ عَلَى مَكِناتِها"، قال بعضهم: كانت العرب إذا أراد أحدهم أن يخرج نفر الطير، فإن أخذ -يعني: في طريق أخذ منه- كأنه من الطيرة. وقد قال بعضهم: لا، بل هو "أَقِرُّوا الطَّيْرَ عَلَى مَكِناتِها": أن لا تؤخذ من أوطانها.
"مسائل عبد اللَّه" (1614)