قال: أرجو ألا يكونَ به بأسٌ. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1330)
قال أبو داود: قلت لأحمد: الشرب قائمًا؟
قال: قد روي ذا وذا -يعني: النهي والرخصة (?) - وقد روي أن أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- شربوا -يعني: قيامًا (?) - فأرجو ألا يكون به بأس، وإن توقى ذلك الرجل لم يكن به بأس.
"مسائل أبي داود" (1667)
قال ابن هانئ: وسئل عن حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه نهى عن اختناث (?) الأسقية (?).
قال: يثنيها. وضم أبو عبد اللَّه بيده ومدّها إلى صدره.
"مسائل ابن هانئ" (2032)