وقال: أخبرنا عبد اللَّه قال: حدثني أبي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن ليث، عن مجاهد وطاوس: أنهما كرها أن ينظر العبد إلى شعر مولاته (?)، وكان طاوس يكره أن ينظر إلى شعر ابنته أو أخته (?).
"أحكام النساء" (59 - 62)
قال الخلال: أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا الأثرم قال: سألت أبا عبد اللَّه عن العبد ينظر إلى شعر مولاته؟ فقال: لا ينظر إلى شعر مولاته، وذكر حديث سعيد بن المسيب، قلت له: فما قوله {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} [النور: 31] قال: يقول: من النساء.
قيل لأبي عبد اللَّه: الخصي ينظر إلى شعر مولاته؟ قال: لا.
قيل: الخصي وغير الخصي عندك في هذا سواء؟
قال: نعم، وجعل يستعظم ما يستجيز بعض الناس من إدخال الخصيان على نسائهم.
وذكرت لأبي عبد اللَّه حديث ابن عباس: لا بأس أن ينظر إلى شعر مولاته. فقال: ابن عباس كان له تأويل في القرآن كثير، ثم قال: وهذا من أي وجه هو؟
قلت له: السدي، عن أبي مالك، عن ابن عباس، فقال: نعم.
قلت: أفليس هذا إسناد؟ قال: ليس به بأس.
وقال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر، أن أبا طالب حدثهم: أنه سأل أبا عبد اللَّه: يرى العبد شعر مولاته؟ قال: لا.