يتوضأ للصلاة من البئر؟
قال أبو عبد اللَّه: هذا على حكم الاضطرار، كأنه سهل.
"الورع" (440)
قال المروذي: قلتُ لأبي عبد اللَّه: الرجل يُبعث إليه بالشيء قد تنزَّه عنه، ترى إذا احتاجَ أن يرهنها عند بعض التجار، ويأخذ الشيء الذي يتقوته؟ فقال أبو عبد اللَّه: أخاف أن يكون التاجر ينفق الدنانير.
قيل لأبي عبد اللَّه: وإنه لا ينفقها.
قال: إن كان لا ينفقها فليس بهذا بأس.
"الورع" (441)
قال صالح: وسألته عن حديث النعمان بن بشير "من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه".
قال: الشبهة: هي منزلة بين الحلال والحرام، فإذا استبرأ لدينه لم يقع فيها.
"مسائل صالح" (205)
قال المروذي: سأَلتُ أبا عبد اللَّه، عن الشبهة؟
فقال لي: وتعرف الشبهة؟
قلت: نعم، هو الشيء الذي لا يقال: إنه حلال، ولا يقال: إنه حرام.
فقال أبو عبد اللَّه: هو الشيء بين الحلال والحرام.
"الورع" (166)
قال المروذي: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: . . سمعت أبا ثعلبة الخشني يقول: قلت يَا رسول اللَّه، أخبرني ما يحل لي وما يحرم عليّ. قال: