قال: لا ينظر نظر شهوة إلى ذي رحم -أو قال: محرم- وغيرها، ولا بأس بالنظر إلى الوجه إذا لم يكن من شهوة.
"أحكام النساء" (12)
قال الخلال: أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا أبو بكر الأثرم قال: سألت أبا عبد اللَّه.
وقال: وأخبرني الحسين بن الحسن، قال: حدثنا محمد بن داود: أن أبا عبد اللَّه سُئل عن الرجل ينظر إلى شعر امرأة أبيه، وامرأة ابنه، وأم امرأته، فقال: هذا في القرآن {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} [النور: 31] إلا لكذا، وكذا. زاد محمد: فرخص أن ينظر إلى شعورهن.
قلت له: فينظر إلى ساق امرأة أبيه وصدرها؟
قال: لا، ما يعجبني، ثم قال: أنا أكره أن ينظر من أمه وأخته إلى مثل ذلك، وإلى كل شيء لشهوة، قال محمد: منها الشهوة.
زاد الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: فينظر إلى شعر أم امرأته؟ فذكر حديث سعيد بن جبير، قال: فتلا عليَّ الآية، ثم قال: لا أراها فيهن، ثم قال: إسماعيل كان يشوش في هذا، قال مرة: قال: لا أرها فيهن، وقال مرة: لا أراها فيهم.
قلت له: فابنة امرأته، أينظر إلى شعرها؟ فذهب إلى أنها لا تبدي ذلك إلا لمن في هذِه الآية.
قال: أخبرني محمد بن أبي هارون أن سندي الخواتيمي حدثهم، قال: سئل أبو عبد اللَّه وأخبرني محمد بن عبد اللَّه بن إبراهيم، أن أباه حدثه، قال حدثني أحمد بن القاسم وأخبرني زكريا بن الفرج، وروى أحمد بن