قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن حديث نبهان، عن أم سلمة، دخل ابن أم مكتوم فأشار النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقلنا: إنه أعمى، قال: "أفعمياوان أنتما لا تبصرانه".
قلت: هذا لا ينبغي للمرأة أن تنظر إلى الرجل، كما أن الرجل لا ينبغي له أن ينظر إلى المرأة؟
قال: نعم.
"مسائل ابن هانئ" (1838)، (1994)
نقل بكر بن محمد عن أبيه قال: ذكر له -أي للإمام أحمد- حديث أم سلمة: "إذا كان لمكاتب إحداكن ما يؤدي، فاحتجبن (?) منه"، فقال: هذا لأزواج النبي خاصة.
"الروايتين والوجهين" 2/ 77
قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: كان حديث نبهان لأزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-