وَقال فِي رِوايَةِ الفَضْلِ بْنِ زِيادٍ فِي رَجُلٍ صاحِبِ قَيْناتٍ وَمَعازِفَ، يُؤْذِي أَهْلَ المَسْجِدِ: إذا ذَكَرَ ما فِيهِ لا يَضُرُّ، لِأَنَّهُ قَدْ أَعْلَنَ؛ لا يَضُرُّهُ إذا حَدَّثَ النّاسَ عَنْهُ.
قال محمد بْنُ يَحْيَى الكَحّالُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: الغِيبَةُ أَنْ يَقُولَ فِي الرَّجُلِ ما فِيهِ؟ قال: نَعَمْ.
قُلْت: حَدِيث بَهْزٍ؟ (?)
قال: لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ.
"الآداب الشرعية" 1/ 261 - 262