أيضًا. قلت: فقطعه لغير علة باعه من النجارين؟ فكرهه. قلت: فإن كان في الشتاء وليس عليها ثمرة أتكرهها؟
قال: شديدًا، إنه وإن لم يكن أيام الثمرة فأصلها مثبت.
"مسائل حرب" ص 332 - 333
روى أبو طالب: أنه سأل أحمد عن قطع النخل؛ فقال: لا بأس، لم نسمع في قطع النخل شيئًا.
قيل له: فالنبق؟ قال: ليس فيه حديث صحيح، وما يعجبني قطعه. قلت له: إذا لم يكن فيه حديث صحيح، فلم لا يعجبك؟
قال: لأنه على كل حال قد جاء فيه كراهة، والنخل لم يجئ فيه شيء.
"المسودة" 2/ 875
قال حرب: قلتُ لإسحاقَ: الرجل يكون له الثمرة، الشجر: الكمثرى أو التفاح أو غير ذلك فربما لم يحمل فيضع المنشار في أصله؛ يزعم أن يخوفه؛ ليحمل، فيحمل تلك السنة ما تقول في ذلك؟
قال: إن كان ذلك شيئًا قد جُرَّبَ فلا بأس، ولم يكرهه.
قلت: فإن فعلوا بالشجر سوى النخل شبه التلقيح؟
قال: كل شيء يراد به منفعته فلا بأس.
"مسائل حرب" ص 334