حمراء، فقلت: يا أبا عبد اللَّه، أقتلها؟ فنظر، فقال لي: لا تعرض لها دعها.
"الآداب الشرعية" 3/ 347، 348
قال إسحاق بن منصور: قلت لإسحاق: يُدخن للزنابير؟
قال: إذا خُشي أذاهم فلا بأس، هو أحب إليَّ من تحريقه، والنمل إذا آذاه يقتله.
"مسائل الكوسج" (2724)
قال حرب: سألت إسحاق عن كور الزنابير تُحرق بالنار؟
قال: كل شيء يحرق بالنار: عقرب أو حية، فكل هذا مكروه.
وقال قلتُ لإسحاقَ أيضًا: كور الزنابير تحرق بالنار؟ فكرهه، وكذلك غيره.
"مسائل حرب" ص 327
قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث العنبري، قال: حدثنا أبو عبد اللَّه الكواز: حدثتني حبيبة مولاة الأحنف: أنها رأت الأحنف بن قيس رحمه اللَّه، ورآها تقتل نملة، قال: لا تقتليها، ثم دعا بكرسي، فجلس عليه، ثم قال: إني أحرج عليكن إلا خرجتن من داري، فإنني أكره أن تُقْتَلن في داري، قالت: فخرجن فما رئي منهن بعد ذلك اليوم واحدة.
"مسائل عبد اللَّه" (1620)
قال عبد اللَّه بن أحمد: رأيت أبي فعل مثل ذلك، حرَّج على النمل،