173 - حكم مصافحة النساء والتسليم عليهن

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تكره مصافحةَ النساءِ؟

قال: أكرهه.

قال إسحاق: كما قال، عجوزًا كانت أو غير عجوز، إنَّما بايعهنَّ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وعلى يده الثوب (?).

"مسائل الكوسج" (3278)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: التسليمُ على النساءِ؟

قال: إذا كانت عجوزًا فلا بأسَ به.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (3512)

قال حرب: قلت لأحمد: فالرجل يسلم على النساء؟

قال: إن كُن شوابًا فأراد أن يستنطقهن فلا، وكرهه، وإن كن عجائز فلا بأس.

"مسائل حرب" ص 317

قال عبد اللَّه: حدثني أبي، قال: حدثنا هشيم، قال: إما المغيرة، وإما الحسن بن عبيد اللَّه، عن إبراهيم لم ير بأسًا بمصافحة المرأة التي قد خلت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015