فنأتيهم في منازلهم، وعندهم قوم مسلمون، أفنسلم عليهم؟
قال: نعم، تنوي السلام على المسلمين.
"أحكام أهل الملل" 2/ 462 (1109)
ونقل أبو الحارث أنه سأل أبا عبد اللَّه قال: فإذا مررت بقوم جلوس، ومعهم نصراني، أسلم عليهم؟ قال: سلم عليهم، ولا تنويه معهم.
"أحكام أهل الملل" 2/ 466 (1108)
قال أحمد بن القاسم الطوسي: كان أحمد إذا نظر إلى نصراني غمض عينيه، فقيل له في ذلك؛ فقال: لا أقدر انظر إلى من افترى على اللَّه وكذب عليه.
"طبقات الحنابلة" 1/ 136، "الآداب الشرعية" 1/ 391
قال الخلال: أخبرنا أحمد بن الحسين بن حسان، قال: سُئل أبو عبد اللَّه عن رجل له قرابة ذميّ؟
قال: لا يبدؤهم بالسلام، يقول: إنه أندرايم -يعني بالفارسية.
وقال: أخبرني إسماعيل بن إسحاق الثقفي، قال: سُئل أبو عبد اللَّه عن رجل له قرابات من أهل الذمّة فيدخل عليهم فيسلم؟
قال: لا، يقول: أندرايم، ولا يبدؤهم بالسلام.
"أحكام أهل الملل" 2/ 462 - 463 (1111)
قال علي بن عبد الصمد الطيالسي: سُئل أحمد عن رجل مسلم يدخل على أهل الذمة من قرابته؟