قال: لا تباع.
قيل لأحمد: وإن أكثرت من ذلك -يعني: أن تستبيع؟
قال: لا تباع إلا أن تحتاج إلى زوج، فتقول: زوجني.
"مسائل أبو داود" (1830)
نقل حرب عنه: لا يضربه إلا في ذنب بعد عفوه عنه مرةً أو مرتين، ولا يضربه شديدًا.
ونقل حنبل عنه: لا يضربه إلا في ذنب عظيم، لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- "إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها" (?).
"الفروع" 5/ 606
قال عبد اللَّه: سألت أبي: ما حق المملوك؟
قال: يشبعه ويكسوه ولا يكلفه ما لا يطيق.
فقال: إذا بلغ المملوك يزوجه، فإن أبى تركه.
"مسائل عبد اللَّه" (1229)