قال: لا تباع.

قيل لأحمد: وإن أكثرت من ذلك -يعني: أن تستبيع؟

قال: لا تباع إلا أن تحتاج إلى زوج، فتقول: زوجني.

"مسائل أبو داود" (1830)

نقل حرب عنه: لا يضربه إلا في ذنب بعد عفوه عنه مرةً أو مرتين، ولا يضربه شديدًا.

ونقل حنبل عنه: لا يضربه إلا في ذنب عظيم، لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- "إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها" (?).

"الفروع" 5/ 606

128 - حق المملوك والمملوكة

قال عبد اللَّه: سألت أبي: ما حق المملوك؟

قال: يشبعه ويكسوه ولا يكلفه ما لا يطيق.

فقال: إذا بلغ المملوك يزوجه، فإن أبى تركه.

"مسائل عبد اللَّه" (1229)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015