قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: إن عيسى الفتاح قال: سألت يشر بن الحارث، هل للوالدين طاعة في الشبهة؟ قال: لا.
فقال أبو عبد اللَّه: هذا سديد.
وحدثني ميمون الغزّال قال: سألت بشر بن الحارث، فقال: لا تدخلني بينك وبين والدتك.
"الورع" (172 - 173)
قال المروذي: سمعت أبا عبد اللَّه -وسأله رجل- فقال: والدتي ترسل إليها بعض النساء بالقصر بالشيء، فتريدني على أكله؟
قال: دارها. قال: أنها تحرج عليَّ. قال: دارها. ارفق بها.
قال: أتوقاه. فأعجبه أن يكون يتوقى.
قال أبو عبد اللَّه: أمر النساء أسهل من الشبهة.
"الورع" (180)
قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه عن قريب لي، أكره ناحيته، يسألني أن أشتري له ثوبًا أو أسلم له غزلًا؟
فقال: لا تعنه ولا تشتري له، إلا أن تأمرك والدتك، فإن أمرتك فهو أسهل، لعلها أن تغضب.
"الورع" (183)
قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه: عن الرجل يبعث به أبوه يتَّزن له دنانير من دار قد رهنها، والمرتهن يسكنها؟
قال: لا يعينه على ما لا يحل له، لا يذهب له.
"الورع" (185)
قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: الرجل يأمره والده أن يشتري له الثوب، أو الحاجة بالدراهم يكرهها؟ فكَرِهه.
"الورع" (244)
قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: الرجل يكونُ في بيتٍ فيه دِيباج،