عمر يصلي، وما يسرني أن ليلتي بليلته.
"الزهد" ص 108
قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا جعفر بن سليمان، عن هشام بن حسان، عن حفصة بنت سيرين، قالت: كان محمد إذا دخل على أمه لم يكلمها بلسانه كله تحشمًا لها.
"الزهد" ص 372
قال عبد اللَّه: وجدت في كتاب أبي: حدثنا أبو معاوية الغلابي، حدثني سهل بن أسلم العدوي قال: عزاني عوف الأعرابي في أبي، قال: فقال لي: اعلم أن بعد هذا التفريق اجتماعًا، فإن استطعت أن تلق أباك وأنت لا تستحيي منه فافعل، إن كان له وصية فأنفذها، أو أمانة فأدها، أو دين فاقضه، أو رحم فصلها، واعلم أن بعد ذلك الاجتماع تفرقا ثم اجتماع لا تفرق بعده، أو تفرق لا اجتماع بعده.
"الزهد" ص 376
قال الميموني: قلت لأبي عبد اللَّه، كان الشافعي يقول: بر الوالدين فرض؟ قال: لا أدري.
قلت: فمالِك؟ قال: ولا أدري.
قلت: فتعلم أن أحدًا قال: فرض؟ قال: لا أعلمه.
قلت: ما تقول أنت فرض؟ قال: فرض! هكذا! ولكن أقول: واجب ما لم يكن معصية.
ثم قال أبو عبد اللَّه: قال اللَّه تبارك وتعالى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا} [الإسراء: 23] {أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ} [لقمان: 14].
"العدة في أصول الفقه" 2/ 377، 4/ 1336، "المسودة" 1/ 165، "الآداب الشرعية" 1/ 462