ثم ذكر بعد ذلك بأوراق قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [البقرة: 240] فمن دلَّ على أنها منسوخة غيرهم.
وذكر بعد ذلك بأوراق قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ} [البقرة: 184] قال ابن عباس: الفدية ولا قضاء عليه (?). وقال علقمة (?) وعبيدة (?): نسختها الآية التي بعدها {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: 185]. ثم قال: لا يصير إلى قوله.
"العدة" 3/ 835 - 836، "التمهيد في أصول الفقه" 2/ 368