باب الاستثناء

56 - الاستثناء يصح إذا اتصل بالكلام، فهل إذا انقطع يعمل؟

قال أبو طالب: قال أحمد: إذا حلف باللَّه، وسكت قليلًا، ثم قال: إن اللَّه، فله استثناؤه، لأنه يكفر.

ونقل المروذي عنه: إذا كان بالقرب ولم يختلط كلامه بغيره.

ونقل أبو النضر وأبو طالب ما يدل على أنه لا يصح إذا فصل.

"العدة في أصول الفقه" 2/ 661

57 - الاستثناء إذا تعقب جملًا عطف بعضها على بعض، وصلح أن يعود إلى كل واحد منها لو انفرد؛ فإنه يعود إلى جميع ما تقدم ذكره

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قوله: "ولا يؤم الرجل في أهله يجلس على تكرمته إلَّا بإذنه" (?).

قال: أرجو أنْ يكونَ الاستثناء على كله، وأما التكرمة، فلا بأسَ إذا له. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (244)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015