رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَن بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ" (?)، فكان مال العبد، إنما هو لسيده، وليس له فيه ملك.
"مسائل عبد اللَّه" (1544)
قال أحمد رحمه اللَّه في رواية المروذي في قوله تعالى: {مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ} [المجادلة: 7] قال: أول الآية يدل على أن علمه معهم.
وقال في سورة أخرى: {وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ من عِلْمِهِ} [البقرة: 255].
وقال أحمد في رواية أبي طالب: يأخذون بأول الآية ويدعون آخرها.
"العدة" 2/ 614
قال صالح: سئل أبي عن الآية إذا جاءت تحتمل أن تكون عامة، وتحتمل أن تكون خاصة؟
فقال: إذا كان للآية ظهر (?) ينظر فأعلمت السنة، فهو الدليل على