باب دليل الخطاب

37 - حجية دليل الخطاب

قال ابن هانئ: سألته عن المسلمة تكشف رأسها عند نساء أهل الذمة؟

قال: لا يحل لها أن تكشف رأسها، لأن اللَّه سلةَ يقول: {أَوْ نِسَائِهِنَّ}.

"مسائل ابن هانئ" (985)، (1839)

وقال الإمام أحمد في رواية محمد بن العباس وقد سأله عن الرضاع، فقال: عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان"، فأرى الثلاثة تحرم.

وقال رحمه اللَّه في رواية حنبل وقد سُئل عن الأكل من منزل المجوسي، فقال: ما كان من صيد أو ذبيحة فلا، قال اللَّه تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ}، وهؤلاء ليسوا أهل كتاب.

ونقل عنه أيضًا: ليس على المسلم نصح الذمي؛ قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "والنصح لكل مسلم".

ونقل عنه أيضًا: يقتل السبع والذئب والغراب ونحوها، ولا كفارة عليه؛ لأن اللَّه تعالى قال: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ}.

ونقل عنه أيضًا: قول إبراهيم -صلى اللَّه عليه وسلم- لأبيه: {يَاأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ}، فثبت أن اللَّه يسمع ويبصر.

"العدة في أصول الفقه" 9/ 449 - 453

طور بواسطة نورين ميديا © 2015