قال حنبل: قال أحمد: لا يصلى على قبر بعد شهر، على ما فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على قبر أم سعد بعد شهر.
"العدة في أصول الفقه" 2/ 478
قال أبو الفضل صالح: وسألته عما يُروى من فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- له خاص، ما هو يكون مثل النوم والصفي وما في معناه من الفعال مما لم يفعله غيره؟ قال: مثل ما أبيح له من النساء، مات عن تسع وتزوج أربع عشرة، وقال: "تَنَامُ عَيْنِي وَلَا يَنَامُ قَلْبِي" (?)، وكان يصطفي من المغنم.
"مسائل صالح" (219)
قال ابن هانئ: وسألته عن الاضطجاع، فقال: ما فعله إلا مرة، يروى عن أبي هريرة، عن عائشة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وليس هو أمرًا من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وإنما فعله النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
"مسائل ابن هانئ" (526)
قال أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم: الأمر من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سوى الفعل؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قد يفعل الشيء على جهة القصد، وقد يفعل الشيء هو له خاص، وأمره بالشيء للمسلمين.
"الروايتين والوجهين" المسائل الأصولية ص 62، "العدة" 1/ 216، "التمهيد في أصول الفقه" 2/ 318 "المسودة" 1/ 196