قال في رواية أبي الحارث: إذا ثبت الخبر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وجب العمل به.
"العدة" 1/ 224، "المسودة" 1/ 68
وسأل الميموني أحمد عن قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذَا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا" (?) فقال: الأمر أسهل من النهي.
ونقل علي بن سعيد عنه: ما أمر الني -صلى اللَّه عليه وسلم- فهو عندي أسهل مما نهى عنه.
"الروايتين والوجهين/ المسائل الأصولية" ص 39، 40، "العدة" 1/ 228، "التمهيد في أصول الفقه" 1/ 147، "المسودة" 1/ 84
وقال أحمد في رواية صالح وعبد اللَّه في قوله تعالى: {وَإذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [المائدة: 2] {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ} [الجمعة: 10]، فقال: أكثر ما سمعنا إن شاء فعل، وإن شاء لم يفعل. كأنهم ذهبوا إلى أنه ليس بواجب، وليس هما على ظاهرهما.
"العدة" 1/ 256، "المسودة" 1/ 105 - 106
نقل عنه صالح في كتاب "طاعة الرسول": قوله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} فإن ظاهرها يدل على أنه إذا قام فعليه ما وصف، فلما كان يوم الفتح صلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بوضوء واحد.