قال ابن بطة: أخبرني أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء، عن ابن عمر أن موسى بن حمدون قال: حدثنا حنبل بن إسحاق قال: حدثني أبو عبد اللَّه، حدثنا عبد الصمد بن هشام، عن حماد -في الرجل يقول لامرأته: إن دخلت دار فلان فأنت طالق، فطلقها قبل أن تدخل، فبانت ثم خطبها وتزوجها- قال: إن دخلت وقع الطلاق الأول، بمنزلة رجل قال لغلامه: إن ضربتك فأنت، فباعه ثم اشتراه بعد، فضربه؛ فهو حر.
قال حنبل: قال أبو عبد اللَّه: هكذا نقول.
"إبطال الحيل" ص 120 (71)
قال عبد الخالق بن منصور: سمعت أحمد بن حنبل يقول: من كان عنده كتاب "الحيل" في بيته يفتي به فهو كافر بما أنزل اللَّه على محمد -صلى اللَّه عليه وسلم-.
"الطبقات" 2/ 105 - 106، "بيان الدليل" 186
قال موسى بن سعيد: قال أحمد: لا يجوز الشيء من الحيل.
"بيان الدليل" 60، "طبقات الحنابلة" 2/ 399
قال جعفر بن محمد: سمعت أبا عبد اللَّه سئل عن رجل قال لامرأته: كل امرأة أتزوجها أو جارية أشتريها للوطء وأنت حية فالجارية حرة والمرأة طالق. قال: إن تزوج لم آمره أن يفارقها، والعتق أخشى أن يلزمه؛ لأنه مخالف للطلاق.
قيل له: يهب له رجل جارية؟ قال: هذا طريق الحيلة. وكرهه.
"أعلام الموقعين" 1/ 41