قيل له: فالنبق، قال: ليس فيه حديث صحيح، وما يُعجبني قطعه.

قلت له: إذا لم يكن فيه حديث صحيح فلم لا يعجبك؟

قال: لأنه على كل حال قد جاء فيه كراهة (?)، والنخل لم يجئ فيه شيء.

"العدة" 4/ 1241، "التمهيد في أصول الفقه" 4/ 269

طور بواسطة نورين ميديا © 2015