قيل له: فالنبق، قال: ليس فيه حديث صحيح، وما يُعجبني قطعه.
قلت له: إذا لم يكن فيه حديث صحيح فلم لا يعجبك؟
قال: لأنه على كل حال قد جاء فيه كراهة (?)، والنخل لم يجئ فيه شيء.
"العدة" 4/ 1241، "التمهيد في أصول الفقه" 4/ 269