قال أحمد في رواية الميموني: إياك أن تتكلم بكلمة واحدة ليس فيها إمام.
"تهذيب الأجوبة" 1/ 307 "المسودة" 2/ 828
قال حرب بن إسماعيل: قلت: الرجل يُفسر إعراب القرآن فيقول: {الحَمْدُ لِلَّهِ} رفع لأنه ابتداء، و {قُل} جزم لأنه أمر، و {وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ} [التين: 1]، و {وَالنَّازِعَاتِ} [النازعات: 1] قسم. ونحو هذا؟
قال أحمد بن حنبل: إذا كان شيء قد تكلم فيه من قبل رجوت.
وقال المروذي: قلت من حلف ألَّا يتكلم فقرأ؟
قال أحمد: دعها.
قيل له: إن عبد الوهاب قال: لا يحنث وقد أجاب، فتبسم أبو عبد اللَّه وقال: حاطه عبد الوهاب موضع الفتيا.
قيل له: فما اختلف في يمينه؟
قال: أيش الناس يختلفون في الفقه.
"تهذيب الأشربة" 1/ 308 - 312
قال الميموني: قال أبو عبد اللَّه: إذا كان الكتاب والسنة فهو الأمر.
وقال المروذي: قال أبو عبد اللَّه: نحن نسفِك الدماء بهذِه الأخبار الصحاح، فإذا ثبت الخبر قلنا به.
"تهذيب الأجوبة" 1/ 356
قال أحمد في رواية المروذي: يؤخذ العلم بما كان عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فإن لم يكن، فعن أصحابه، فإن لم يكن، فعن التابعين.
"العدة" 2/ 579 - 580
قال أحمد -رضي اللَّه عنه- في رواية أبي الحارث: من قلد الخبر رجوت أن