وقال في رواية ابن القاسم: يروى عن ابن عباس أنه كان يقول: إذا انقطع الدم في الحيضة الثالثة فقد بانت منه (?). وهو أصح في النظر.
فقيل له: فلم لا تقول به؟ قال: قد قال عمر وعلى، وابن مسعود (?)، فأنا أتهيب أن أخالفهم، يعني: باعتبار الغسل.
"العدة" 4/ 1202
قال أحمد في رواية بكر بن محمد: على الرجل أن يجتهد، ولا يقول لمخالفه: إنه مخطئ.
"العدة" 4/ 1210
قال أبو داود: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل: إذا جاء الشيء عن الرجل من التابعين لا يوجد فيه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، يلزم الرجل أن يأخذ به؟
قال: لا.
"المسودة" 2/ 659