ونقل المروذي عنه: ابن عمر يقول: على قاذف أم الولد الحد (?)، وأنا لا أجترئ على ذلك، إنما هي أمة، أحكامها أحكام الإماء.
وقال الميموني: قيل: إن قومًا يحتجون في النخل بفعل أبي بكر وقوله: جربته، فقال: هذا فعل ورأي من أبي بكر ليس هذا عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
ونقل مهنا عنه فيمن ركب دابة، فأصابت إنسانًا، فعلى الراكب الضمان.
فقيل له: عليٌّ يقول: إذا قال: الطريق، فأسمع، فلا ضمان (?)، فقال: أرأيت إذا قال: الطريق، فكان الذي يقال له أصم.
ونقل الميموني عنه، وقد سأله: يمسح على القلنسوة؟
فقال: ليس فيه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- شيء، وهو قول أبي موسى (?)، وأنا أتوقاه.
ونقل ابن القاسم عنه: يروى عن ابن عمر من غير وجه -يعني: في حد البلوغ- وهو صحيح (?)، ولكن لا أرى هذا يستوي في الغلمان، قد يكون منهم الطويل، وبعضهم أكثر من بعض، ولا ينضبط، والحد عندي في البلوغ الثلاثة.
"العدة" 4/ 1182 - 1184