على البريد ونحوه، وفعل ذلك في ذهابه إِلى الديار المصرية على خيل البريد ويتوقف مع إمكان النزع وتيسره.

واختار جواز المسح على اللفائف ونحوها.

واختار جواز التيمم لخشية فوات الوقت في حق غير المعذور، كمن أخَّر الصلاة عمدًا حتَّى تضايق وقتها. وكذا من خشى فوات الجمعة والعيدين وهو محدث. فأما من استيقظ أَو ذكر في آخر وقت الصلاة: فإنه يتطهر بالماء ويصلي، لأن الوقت متسع في حقه.

واختار أّنَّ المرأة إِذا لم يمكنها الاغتسال في البيت، أَو شقّ عليها النزول إِلى الحمام وتكرره: أنها تتيمم وتصلي.

واختار أَن لا حَدَّ لأقلِّ الحيض ولا لأكثره، ولا لأقل الطهر بين الحيضتين، ولا لسن الإياس من الحيض. وأنّ ذلك راجع إِلى ما تعرفه كل امرأة من نفسها، واختار أَنَّ تارك الصلاة عمدًا: لا يجب عليه القضاء، ولا يشرع له، بل يكثر من النوافل، وأن القصر يجوز في قصير السفر وطويله، وأن سجود التلاوة لا يشترط له طهارة.

ذكر وفاته

مكثَّ الشيخ في القلعة من شعبان سنة ست وعشرين إِلى ذي القعدة سنة ثمان وعشرين، ثمَّ مرض بضعة وعشرين يومًا، ولم يعلم أكثر الناس بمرضه، ولم يفجأهم إِلاَّ موته.

وكانت وفاته في سحر ليلة الاثنين عشري ذي القَعْدة، سنة ثمان وعشرين وسبعمائة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015