قَالَ:
611 - وَسُئِلَ مَالِكٌ، عَنْ مَنْ لَبَّسَ ابْنَهُ صَغِيرًا ثَوْبًا مِنْ حَرِيرٍ أَوْ حُلِيٍّ مِنْ ذَهَبٍ , فَكَرِهَ ذَلِكَ "