قَالَ:
124 - وَحَدَّثَنِي ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ مُوَرِّقٍ الْعِجْلِيِّ، عَنْ -[197]- رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: «هَلْ تَعْلَمُونَ نَفَقَةً أَفْضَلَ مِنْ نَفَقَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟» . قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «نَعَمْ، نَفَقَةٌ عَلَى الْوَالِدَيْنِ؛ فَإِنَّ دُعَاءَهُمَا بِالْخَيْرِ يُنْبِتُ الْأَصْلَ وَيُنْبِتُ الْفَرْعَ، وَإِنَّ دُعَاءَهُمَا بِالشَّرِّ يُيْبِسُ الْأَصْلَ»