506-[478] حدثنا بحر، ثنا ابن وهب قال: وأخبرني مخرمة، عن أبيه قال: سمعت سعيد بن عبد الله بن جابر يقول: سمعت سعيد بن المسيب يقول:

-[291]-

إذا شج العبد موضحة، فله فيها نصف عشر ثمنه.

وقال ذلك سليمان بن يسار.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015