439-[420] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك أنس بن عياض، عن عيسى بن أبي عيسى الحناط، عن نافع، أن نساء عبد الله بن عمر وجواريه كن -[255]- يخضبن، ويصلين والحناء على أيديهن، وهن على وضوء، فلا ينكره عبد الله بن عمر.
440- قال مالك بن أنس: لا بأس بذلك أن يصلين بالحناء إذا كن على طهرٍ.