199-[195] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب قال: وكتب إلى كثير بن عبد الله بن عمرو المزني يخبر عن ربيح بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخدري قال:
جاء رجال من أهل البادية إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنا أولو أموال، فهل يجوز عنا من زكاة الفطر؟ قال: ((لا. فأدوها عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد صاعاً من تمر، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من أقط)) .